الشيخ الطوسي

75

الخلاف

معا ( 1 ) . وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب ( 2 ) . دليلنا : براءة الذمة ، وإيجابهما يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وأيضا لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما . وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول صلى الله عليه وآله ( 3 ) . مسألة 22 : إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية ، وتخليلها غير واجب . فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر . وقال الشافعي : يستحب تخليل الشعر ( 4 ) وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني ( 5 ) : التخليل واجب ( 6 ) . وحكي عن أبي حنيفة قولان : الأول ، إنه يلزمه إمرار الماء على اللحية ، والثاني : إنه يلزمه إمرار الماء على ربعها ( 7 ) .

--> ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 41 ، تحفة الأحوذي 1 : 120 ، الدراري المضية 1 : 48 ، والتفسير الكبير 11 : 157 . ( 2 ) تفسير القرطبي 6 : 84 ، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل : 07 وتحفة الأحوذي 1 : 120 ، والدراري المضية 1 : 48 ، والمحلى 2 : 50 . ( 3 ) الإستبصار 1 : 67 حديث 202 ، والتهذيب 1 : 79 حديث 203 . ( 4 ) سنن الترمذي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 10 ، وعمدة القاري 3 : 222 . ( 5 ) المزني : بضم الميم وفتح الزاي ، أبو إبراهيم ، إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المصري الشافعي ، الفقيه . هو أول من صنف في مذهب الشافعي . مات بمصر سنة ( 264 ه‍ ) . وقال ابن النديم : المزني هو أبو إبراهيم ، إسماعيل بن إبراهيم المزني ، من مزينة ، قبيلة من قبائل اليمن ، أخذ عن الشافعي . طبقات الشافعية : 5 ، والفهرست لابن النديم : 266 ، والكنى والألقاب 3 : 182 . ( 6 ) تفسير القرطبي 6 : 84 وقال الترمذي في سننه 1 : 46 : قال إسحاق : إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه ، وإن تركه عامدا أعاده . وانظر تحفة الأحوذي 1 : 129 و 132 . وذكر العيني قول المزني في عمدة القاري 3 : 222 . ( 7 ) قال السرخسي في المبسوط 1 : 80 حكاه المعلى عن أبي يوسف . ونحوه في أحكام القرآن للجصاص 2 : 339 ، ومراقي الفلاح : 10 ، وشرح فتح القدير 1 : 18 ، وبدائع الصنائع 1 : 3 .